مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٤ - تحقيق المراد من الكراهة في العبادات
وهذه جملة من الكلمات التي أوردوها في النقض بالعبادات المكروهة التي بين عنوان المنهيّ عنه والمأمور به عموم مطلق.
وأمّا الكلام في العموم من وجه : فظاهرهم جريان الأجوبة المذكورة فيه أيضا ، بل وهو صريح المجيب الأوّل في حاشية المعالم ، حيث إنّه بعد ما أورد الجواب المذكور في المقام الأوّل طرّد الكلام في المقام أيضا.
وفيه ـ مضافا إلى الوجوه السابقة ـ : أنّ ذلك يوجب في العموم من وجه استعمال النهي في أكثر من معنى ، حيث إنّ المستفاد منه في غير مورد الاجتماع هو الكراهة المصطلح عليها ، فلو استفيد منه فيه معنى آخر لزم ما ذكرنا ، سواء في ذلك ما لو قيل بأنّ النهي للإرشاد أو مستفاد منه قلّة الثواب أو غير ذلك من وجوه التصرّف الراجع إلى اختلاف المعنى ، وهو ظاهر.
والإنصاف أنّ شيئا من الوجوه المذكورة لا يشفي العليل ولا يروي الغليل ، كما عرفت مفصّلا. مضافا إلى أنّ شيئا من الوجوه المذكورة لا ينهض بدفع النقض في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالتطوّع ونحوها [١].
فلا بدّ من تحقيق المراد من الكراهة في العبادات من بسط الكلام في طيّ مقامات ، فإنّ العبادات المكروهة على أقسام :
فتارة : يكون المنهيّ عنه أخصّ من المأمور به مع وجود البدل له من جنسه ، كالصلاة في الحمّام.
وتارة : لا يكون لها بدل من جنسه [٢] ، كالصوم في السفر ، والصلاة عند طلوع الشمس حيث إنّه يستحبّ التطوّع بها في كلّ زمان يسعها.
[١] كذا ، والمناسب : ونحوه. [٢] كذا ، والمناسب : جنسها.